الشريف المرتضى

363

الذريعة إلى أصول الشريعة

من أجاز تأخير بيان الأوامر ، ولم يجزه في الأخبار . والّذي نذهب « 1 » إليه أنّ المجمل من الخطاب يجوز تأخير بيانه إلى وقت الحاجة . والعموم لو « 2 » كان باقيا على أصل اللّغة في « 3 » أنّ ظاهره « 4 » محتمل لجاز - أيضا - تأخير بيانه ، لأنّه في حكم المجمل ، وإذا « 5 » انتقل بعرف الشّرع إلى وجوب الاستغراق بظاهره ، فلا يجوز تأخير بيانه . والّذي يدلّ على جواز تأخير « 6 » بيان المجمل أنّه غير ممتنع أن تعرض « 7 » فيه مصلحة دينيّة فيحسن لها . وليس لهم أن يقولوا : هاهنا وجه قبح « 8 » و « 9 » هو الخطاب بما لا يفهم المخاطب معناه ، والمصلحة لا تقتضي « 10 » حسن ما فيه وجه قبح ثابت » ، لأنّا سنبيّن « 11 » أنّ الّذي ادّعوه غير صحيح ، وأنّه لا وجه قبح فيه . و - أيضا - فتأخّر العلم « 12 » بتفصيل صفات الفعل « 13 » ليس بأكثر

--> ( 1 ) - ج : يذهب . ( 2 ) - ب : و ، بجاى لو . ( 3 ) - الف : و . ( 4 ) - ب : الظاهر . ( 5 ) - ب وج : فإذا . ( 6 ) - ج : تأخيره . ( 7 ) - الف وج : يعرض . ( 8 ) - ج : قبيح . ( 9 ) - الف : - و . ( 10 ) - ب وج : يقتضى . ( 11 ) - الف : نبين ، ج : + و . ( 12 ) - الف : + فيه . ( 13 ) - الف : العلم .